responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 221

3818 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ انْكِحْ‌[1].

3819 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى فَقَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً[2].

3820 وَ- فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى‌[3].

3821 وَ- فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا[4].

3822 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرُدُّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ إِذَا وُطِئَتْ وَ لَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.


[1]. قوله:« إذا أقروا» يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالإقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمّة، و يكون ذكر الإقرار على المثال، و يحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفى فيهم مجرد اليد، بل لا بدّ من الإقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، و يمكن حمله على الاستحباب، و قال في التحرير: يجوز شراء المماليك من الكفّار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم.( المرآة).

[2]. رواه الكليني ج 5 ص 215 بسند مرسل كالموثق. و حمل الشيخ« الشي‌ء» فى الاستبصار ج 3 ص 81 على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبد الملك الآتي. و قال العلامة المجلسيّ: و يمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.

[3]. لفظ الخبر كما في الكافي و التهذيبين« ترد الحبلى و ترد معها نصف عشر قيمتها» و السند حسن كالصحيح.

[4]. في الكافي ج 5 ص 215 في المرسل كالموثق« فى الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها و هو لا يعلم، قال: يردها و يكسوها».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست