responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 217

3803 وَ- فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ مِنَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِهِ عَيْباً قَالَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ خَاطَ الثَّوْبَ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ قَطَعَهُ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ‌[1].

3804 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ[2] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ‌[3].

3805 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً[4] فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْتَسِمُوهُ أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعَ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ.

3806 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ[5] فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ‌


[1]. يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الارش.

[2]. المراد بأبان أبان بن عثمان و الطريق إليه صحيح و هو مقبول الرواية و المراد بمنصور منصور بن حازم و هو ثقة، و رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.

[3]. يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل و الموزون.

[4]. البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب و غيرها.( القاموس).

[5]. لان الاقالة فسخ البيع و مع الفسخ يرجع الثمن بتمامه الى المشترى و المبيع الى البائع( م ت) و في بعض النسخ« قال: لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة» و قال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أي« الا أن يأخذه بوضعية» ناعلا لقوله« لا يصلح» لا استثناء منه فتأمل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست