[1]. الطريق صحيح و قال الازهرى الكر- بالضم-:
ستون قفيزا و القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك بشد الكاف-: صاع و نصف فهو على هذا
الحساب اثنا عشر وسقا و كل وسق ستون صاعا.
[2]. لانه حوالة و ليس ببيع( م ت) و الخبر رواه
الكليني ج 5 ص 179 في مرسل كالموثق و فيه« انطلق فاستوف كرك».
[3]. قال الشيخ حسن- رحمه اللّه-؛ هذا يدلّ على أن
المساعرة تكفى في البيع و أنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة- انتهى. و قال
العلّامة المجلسيّ: و يحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقا
للمشهور، و يحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقط- انتهى، و اعلم أن طريق
المصنّف الى ابن مسكان صحيح و الخبر الى هنا رواه الكليني في الحسن كالصحيح في باب
و الباقي في باب آخر.
[4]. قال سلطان العلماء: لعل وجهه عدم معلومية صاع
غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 207