responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 207

عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً[1] مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

3774 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَاكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ‌[3] قَالَ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ قَدْ سَعَّرَهُمَا بِشَيْ‌ءٍ وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ يَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ.

3775 وَ- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذَهُ.

3776 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ[4].

3777 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَأَجِي‌ءُ وَ قَدْ


[1]. الطريق صحيح و قال الازهرى الكر- بالضم-: ستون قفيزا و القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك بشد الكاف-: صاع و نصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا و كل وسق ستون صاعا.

[2]. لانه حوالة و ليس ببيع( م ت) و الخبر رواه الكليني ج 5 ص 179 في مرسل كالموثق و فيه« انطلق فاستوف كرك».

[3]. قال الشيخ حسن- رحمه اللّه-؛ هذا يدلّ على أن المساعرة تكفى في البيع و أنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة- انتهى. و قال العلّامة المجلسيّ: و يحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقا للمشهور، و يحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقط- انتهى، و اعلم أن طريق المصنّف الى ابن مسكان صحيح و الخبر الى هنا رواه الكليني في الحسن كالصحيح في باب و الباقي في باب آخر.

[4]. قال سلطان العلماء: لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست