responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 205

وَ إِنْ جَاءَنَا الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ‌[1].

3771 وَ- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ فَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ[2] قَالَ لِلْمُشْتَرِي أَ مَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَتَى عُدِّلَتِ الْقَبَالَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عِنْدَ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَكَتَبَا بَيْنَهُمَا اتِّفَاقاً لِيَحْمِلَهُمَا عَلَيْهِ فَعَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا فِي الِاتِّفَاقِ وَ لَا يَتَجَاوَزَهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ رَدَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَوْجِبُهُ فِيهِ وَ سَمِعْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ مَشَايِخَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الِاتِّفَاقَاتِ لَا تُحْمَلُ عَلَى الْأَحْكَامِ لِأَنَّهَا إِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْأَحْكَامِ بَطَلَتْ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[3] وَ مَتَى جَاءَ مَنْ عَلَيْهِ الْمَالُ بِبَعْضِهِ فِي‌


[1]. هذه من حيل التخلص من الربا. و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع بشرط و يظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البائع و المشهور أنّها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، و قيل انه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. و قال العلّامة المجلسيّ: لعله يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى.

[2]. الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.

[3]. أي ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم و وجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب و السنة لا بما هو مخالف لهما، و يحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار و الجواز لا يجب العدول عنه الى مقتضى حكم البيع من اللزوم و الا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره( سلطان) و قيل قوله« لا تحمل على الاحكام»-- يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء و الافتاء الى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لأنّها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين المسلمين.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست