[1]. هذه من حيل التخلص من الربا. و قال المولى
المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع بشرط و يظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون
اجرة المبيع من البائع و المشهور أنّها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل
انقضاء الخيار، و قيل انه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. و قال العلّامة المجلسيّ:
لعله يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى.
[2]. الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر
غلام.
[3]. أي ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية
في اللزوم و وجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب و السنة لا بما هو
مخالف لهما، و يحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات
الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط
الخيار و الجواز لا يجب العدول عنه الى مقتضى حكم البيع من اللزوم و الا لبطلت
رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره( سلطان) و قيل قوله« لا تحمل على الاحكام»--
يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء و الافتاء الى الامام أو نائبه العام أو الخاص
بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لأنّها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط
التي تقع بين المسلمين.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 205