responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 203

فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ‌[1].

3767 وَ- فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ‌[3].

وَ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ لِلْبَائِعِ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ‌[4] وَ الْعُهْدَةُ فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ وَ الْبِطِّيخِ وَ الْفَوَاكِهِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ‌[5].

بَابُ الِافْتِرَاقِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ أَ هُوَ بِالْأَبْدَانِ أَوْ بِالْقَوْلِ‌[6]

3768- رُوِيَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ إِنَّ أَبِي ع‌


[1]. تقدم الكلام فيه، و استدلّ به على خيار التأخير للبائع و الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.

[2]. في بعض النسخ« عن زرارة» بدل« عمن رواه» و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 بإسناده عن الأهوازى عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عمن رواه.

[3]. الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنّف.

[4]. روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له».

[5]. أراد بالعهدة ضمان البائع، و المستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 و الكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه أو أبى الحسن عليهما السلام« فى الرجل يشترى الشي‌ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع» و يستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبائع الخيار عند انقضاء النهار، و يمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم و الليل بحيث لا يتضرر البائع فله و الا فالخيار للبائع.

[6]. مراده من القول صيغة الايجاب و القبول ظاهرا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست