[1]. تقدم الكلام فيه، و استدلّ به على خيار
التأخير للبائع و الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.
[2]. في بعض النسخ« عن زرارة» بدل« عمن رواه» و
رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 بإسناده عن الأهوازى عن الحسن بن عليّ بن فضال،
عن الحسن بن عليّ بن رباط، عمن رواه.
[3]. الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام
المصنّف.
[4]. روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن
أحمد، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين
قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال:
ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له».
[5]. أراد بالعهدة ضمان البائع، و المستند ما رواه
الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 و الكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه
أو أبى الحسن عليهما السلام« فى الرجل يشترى الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه
حتّى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع» و
يستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبائع الخيار عند انقضاء النهار، و يمكن أن
يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم و الليل بحيث لا يتضرر
البائع فله و الا فالخيار للبائع.