[3]. رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف و فيه«
على من ضمان ذلك فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع
للمشترى» قال سلطان العلماء قوله عليه السلام« يصير المبيع له» أي استقر ملكا له
فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا و كون النماء له- انتهى و قال العلّامة
المجلسيّ: الخبر يدلّ على أن المبيع في أيّام خيار المشترى مضمون على البائع و
ظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار و حمل على الملك المستقر.
[4].« من اشترى بيعا» أي مبيعا و يقيد بعدم قبض
المبيع و الثمن، و قوله« فلا بيع له» أى للمشترى و ظاهره بطلان البيع كما قاله في
المبسوط، و يحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، و يؤيد هذا الاحتمال
ظهور قوله عليه السلام« فلا بيع له» لاختصاصه بالمشترى دون البائع.
[5]. تقدم غير مرة أنّه ثقة و الطريق إليه صحيح
كما في الخلاصة.
[6]. يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة
في العقود.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 202