responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 202

يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ‌[1].

3763 وَ- قَالَ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً أَوْ دَابَّةً وَ شَرَطَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَ الْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ[2] أَوْ حَدَثَ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنِ الضَّمَانُ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ‌[3].

3764 وَ- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ‌ مَنِ اشْتَرَى بَيْعاً وَ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلَا بَيْعَ لَهُ‌[4].

3765 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ- كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ[6].

3766 وَ- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ


[1]. يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق و كان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافى ثبوت الخيار من جهة اخرى كخيار الحيوان مثلا.

[2]. نفقت الدابّة أي هلكت و خرجت روحها.

[3]. رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف و فيه« على من ضمان ذلك فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشترى» قال سلطان العلماء قوله عليه السلام« يصير المبيع له» أي استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا و كون النماء له- انتهى و قال العلّامة المجلسيّ: الخبر يدلّ على أن المبيع في أيّام خيار المشترى مضمون على البائع و ظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار و حمل على الملك المستقر.

[4].« من اشترى بيعا» أي مبيعا و يقيد بعدم قبض المبيع و الثمن، و قوله« فلا بيع له» أى للمشترى و ظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط، و يحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، و يؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام« فلا بيع له» لاختصاصه بالمشترى دون البائع.

[5]. تقدم غير مرة أنّه ثقة و الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

[6]. يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست