responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 201

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

3758- وَ كَانَ الرِّضَا ع يَكْتُبُ عَلَى الْمَتَاعِ بَرَكَةٌ لَنَا[1].

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ‌

3759- رَوَى عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً فَلْيَقُمْ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ وَ يَأْخُذُ نَاصِيَتَهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَ يَقْرَأُ عَلَى رَأْسِهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ آخِرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ‌ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ‌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمَانُ تِلْكَ الدَّابَّةِ مِنَ الْآفَاتِ.

3760 وَ- رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشِيرُكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ‌[2] وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدِّرْ لِي أَطْوَلَهُنَّ حَيَاةً وَ أَكْثَرَهُنَّ مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهُنَّ عَاقِبَةً.

بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ‌

3761- رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ[3].

3762 وَ- قَالَ ع‌[4] أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى‌


[1]. أي هو بركة لنا أو التمس البركة فيه.

[2]. إلى هنا في الكافي من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق عليه السلام.

و الباقي في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمّار عنه عليه السلام.

[3]. يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام و على أنّه مخصوص بالمشترى، و لا خلاف في ثلاثة أيّام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، و المشهور عدم هذا الخيار للبائع و خالف فيه السيّد المرتضى و ذهب الى ثبوته للبائع أيضا.

[4]. مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست