[1]. الحاصل أنّه ينبغي نية اعطاء الزيادة حتّى
يحصل الوفاء و الا فالنفس مائلة الى أخذ الراجح و اعطاء الناقص، فينخدع من نفسه
ذلك كثيرا، و المحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص و اعطاء الراجح.
[2]. في الكافي ج 5 ص 159« حتى يميل الميزان» و
ظاهره الوجوب من باب المقدّمة و يمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل
على الاستحباب، و لكن لا ينبغي ترك العمل بظاهر الخبر.
[3]. مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد
اللّه عليه السلام. و في القاموس رجح الميزان: مال و رجح- من باب التفعيل- أعطاه
راجحا.
[4]. لانه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة
الطرف فانه مستحبة من الطرفين.
[6]. قال في النهاية:« العربان- بفتح العين و
الراء- هو أن تشترى السلعة و تدفع الى صاحبها شيئا على أنّه ان أمضى البيع حسب من
الثمن و ان لم يمض كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا و عرب
و عربن و هو عربان- كقربان- و عربون- كعرجون- و عربون، قيل سمى بذلك لان فيه
اعرابا لعقد البيع، أي اصلاحا و إزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه و هو بيع
باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط و الغرر و أجازه أحمد و روى عن ابن-- عمر
اجازته و حديث النهى منقطع»، و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن
و لو شرط المشترى للبائع أنّه ان جاء بالثمن و الا فالعربون له كان ذلك عوضا عما
عنه من النفع و التصرف في سلعته، و المعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع
المشترى من دفع الثمن و فسخ البائع البيع وجب عليه ردّ العربون للاصل و لرواية
وهب.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 198