responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 198

سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً[1].

3747 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ اللِّسَانُ‌[2].

3748 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ‌[3].

3749 وَ- رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ يَفْضُلُ فِي يَدِي مِنْهَا فَضْلٌ قَالَ أَ لَيْسَ تَحَرَّى الْوَفَاءَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ‌[4].

العربون‌[5]

3750 وَ- رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‌ لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ‌[6].


[1]. الحاصل أنّه ينبغي نية اعطاء الزيادة حتّى يحصل الوفاء و الا فالنفس مائلة الى أخذ الراجح و اعطاء الناقص، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا، و المحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص و اعطاء الراجح.

[2]. في الكافي ج 5 ص 159« حتى يميل الميزان» و ظاهره الوجوب من باب المقدّمة و يمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب، و لكن لا ينبغي ترك العمل بظاهر الخبر.

[3]. مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في القاموس رجح الميزان: مال و رجح- من باب التفعيل- أعطاه راجحا.

[4]. لانه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فانه مستحبة من الطرفين.

[5]. العنوان زيادة منا.

[6]. قال في النهاية:« العربان- بفتح العين و الراء- هو أن تشترى السلعة و تدفع الى صاحبها شيئا على أنّه ان أمضى البيع حسب من الثمن و ان لم يمض كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا و عرب و عربن و هو عربان- كقربان- و عربون- كعرجون- و عربون، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع، أي اصلاحا و إزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه و هو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط و الغرر و أجازه أحمد و روى عن ابن-- عمر اجازته و حديث النهى منقطع»، و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن و لو شرط المشترى للبائع أنّه ان جاء بالثمن و الا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع و التصرف في سلعته، و المعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن و فسخ البائع البيع وجب عليه ردّ العربون للاصل و لرواية وهب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست