[1]. لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط
الموجب للغبن فلا ينافى استحباب المساهلة أى ترك الافراط، فالمراد بالجزيل الجزيل
في نفسه لا بالنسبة الى السلعة.( سلطان).
[2]. رواه المؤلّف في الخصال باب الأربعة في حديث
مرفوع عن أبي جعفر عليه السلام، و حمل على الكراهة لما روى عن رجل يسمى سوادة قال«
كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحى فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه صلوات اللّه عليه واقف على
قطيع يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال: اظنكم
قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا: نعم، فقال:
ان المغبون لا محمود و لا مأجور».
و المماكسة في البيع: التناقص في الثمن.