responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 197

3742 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَاكِسِ الْمُشْتَرِيَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أَعْطَى الْجَزِيلَ‌[1] فَإِنَّ الْمَغْبُونَ فِي بَيْعِهِ وَ شِرَائِهِ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ.

3743 وَ- قَالَ ع‌ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ فِي الْكَفَنِ وَ فِي ثَمَنِ نَسَمَةٍ وَ فِي الْكِرَى إِلَى مَكَّةَ[2].

3744- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع يَقُولُ لِقَهْرَمَانِهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ لِي مِنْ حَوَائِجِ الْحَجِّ شَيْئاً فَاشْتَرِ وَ لَا تُمَاكِسْ- وَ رَوَى ذَلِكَ زِيَادٌ الْقَنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌.

الوفاء و البخس‌[3]

3745 وَ- رَوَى مُيَسِّرٌ عَنْ حَفْصٍ‌[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا كَالَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ فَقَالَ مَا يَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَهُ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يُوفِي قَالَ هُوَ مِمَّنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ‌[5].

3746 وَ- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ‌


[1]. لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط الموجب للغبن فلا ينافى استحباب المساهلة أى ترك الافراط، فالمراد بالجزيل الجزيل في نفسه لا بالنسبة الى السلعة.( سلطان).

[2]. رواه المؤلّف في الخصال باب الأربعة في حديث مرفوع عن أبي جعفر عليه السلام، و حمل على الكراهة لما روى عن رجل يسمى سوادة قال« كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحى فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه صلوات اللّه عليه واقف على قطيع يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال: اظنكم قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا: نعم، فقال:

ان المغبون لا محمود و لا مأجور». و المماكسة في البيع: التناقص في الثمن.

[3]. العنوان زيادة منا.

[4]. رواه الكليني مسندا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام.

[5]. ظاهره كراهة تعرض الكيل و الوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الاصحاب، و يحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحق.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست