responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 196

فَشَاحِحْ وَ عِنْدَ الشَّكِسِ فَالْتَوِ[1].

3735 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‌ السَّمَاحُ وَجْهٌ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ ع ذَلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يَبِيعُهَا[2].

3736- وَ مَرَّ عَلِيٌّ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ[3].

3737 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ يَكُونُ سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ سَهْلَ الْقَضَاءِ سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ[4].

3738 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَدَامَةً فِي الْبَيْعِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[5].

3739 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يُرِيدُ بَيْعَهَا فَقَالَ عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السُّوقِ.

3740 وَ- قَالَ ع‌ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ‌[6].

3741- وَ نَهَى ص عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ‌[7].


[1]. رجل شكس- ككتف- أى صعب الخلق، و التوى رأسه أمال و أعرض.

[2]. رواه الكليني ج 5 ص 152 بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا:« السماحة من الرباح» و في النهاية المسامحة المساهلة، و منه الحديث المشهور« السماح رباح» أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها، و في القاموس الرباح- كسحاب- اسم ما يربح.

[3]. مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا.

[4]. يعني سهل القضاء للدين الذي عليه. و سهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره.

[5]. الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، و الخبر رواه الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة عنه عليه السلام.

[6]. المراد أن البائع أحق بالمساومة و الابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد- رحمه اللّه- أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل، و الخبر مرويّ في الكافي بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

[7]. مروى في الكافي بسند مرفوع و حمل على الكراهة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست