[1]. رجل شكس- ككتف- أى صعب الخلق، و التوى رأسه
أمال و أعرض.
[2]. رواه الكليني ج 5 ص 152 بإسناده عن السكونى
عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا:« السماحة من
الرباح» و في النهاية المسامحة المساهلة، و منه الحديث المشهور« السماح رباح» أي
المساهلة في الأشياء يربح صاحبها، و في القاموس الرباح- كسحاب- اسم ما يربح.
[4]. يعني سهل القضاء للدين الذي عليه. و سهل
الاقتضاء للدين الذي له على غيره.
[5]. الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، و الخبر رواه
الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة عنه عليه السلام.
[6]. المراد أن البائع أحق بالمساومة و الابتداء
بالسعر كما فهمه الشهيد- رحمه اللّه- أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو
الوكيل، و الخبر مرويّ في الكافي بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.