responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 191

بِبَاقِي الثَّمَنِ دَيْنَهُ‌[1].

3716 وَ- كَتَبَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الرِّضَا ع‌ أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَ فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي حَدِيثاً فِي أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ‌[2] وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ.

بَابُ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا وَ فَضْلِهَا وَ فِقْهِهَا

3717- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ‌[3].


[1]. في التهذيب ج 2 ص 62 بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:« سمعت جعفر بن محمّد عليهما السلام و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار و هي تغل غلة، فربما بلغت غلتها قوته و ربما لم يبلغ حتّى يستدين فان هو باع الدار و قضى دينه بقى لا دار له، فقال ان كان في داره ما يقضى به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و الا فلا».

[2]. لعل المراد من الحديث ما رواه الكليني ج 5 ص 252 في الموثق عن يونس قال« كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام و ليست تنفق اليوم فلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب الى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» يعنى بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس قاله الشيخ في الاستبصار رفعا للتنافى و قال:

لانه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتّى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها و هو لا ينفع بها و انما له قيمة دراهمه الاولة و ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.

[3]. المراد بالعقل العقل المكتسب و هو عقل المعاش.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست