responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 19

3248 وَ- فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ‌ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِي إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا وَ قَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي قَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً ع بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ لَهُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهَا[1] وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَلَّا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.

3249 وَ- رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ع جَارِيَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِيعاً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَى بِنْتاً فَعَمَدَتْ‌[2] صَاحِبَةُ الِابْنَةِ فَوَضَعَتِ ابْنَتَهَا فِي الْمَهْدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الِابْنُ وَ أَخَذَتِ ابْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَةُ الِابْنَةِ الِابْنُ ابْنِي وَ قَالَتْ صَاحِبَةُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِي فَتَحَاكَمَا[3] إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ أَنْ يُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالابْنُ لَهَا.

3250 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌[4] ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي هَامَتِهِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِعَيْنَيْهِ شَيْئاً وَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ رَائِحَةً-


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 428 و فيه« هذه الوديعة عندي» و لعلّ المعنى افرض أنّها عندي أو عندها فلا يجوز دفعها الا مع حضور كما.

[2]. في بعض النسخ« فغدت».

[3]. الصواب« فتحاكمتا».

[4]. رواه الكليني ج 7 ص 323 مع اختلاف في اللفظ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة قال:

سئل أمير المؤمنين عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست