responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 187

إِذَا قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي غَيْرُ مُخْتَلِفَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى حَلَّفَهُ عَلَى مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً.

3702- لِقَوْلِ النَّبِيِّ ص‌ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ.

وَ إِنْ حَلَفَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَلِّفَهُ ثُمَّ طَالَبَهُ بِحَقِّهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ أَوْ مِمَّا يَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَكُنْ بِدَاخِلٍ فِي النَّهْيِ وَ كَذَلِكَ إِنِ اسْتَوْدَعَهُ مَالًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخُونَهُ كَمَا خَانَهُ وَ مَتَى لَمْ يُحَلِّفْهُ عَلَى مَالِهِ وَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ عَلَى أَمَانَةٍ وَ إِنَّمَا صَارَ إِلَيْهِ لَهُ مَالٌ أَوْ وَقَعَ عِنْدَهُ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ مَا أُمِرَ بِهِ مِمَّا قَدْ ذَكَرْتُهُ فَهَذَا وَجْهُ اتِّفَاقِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌[1].

3703 وَ- قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أُعَامِلُ قَوْماً فَرُبَّمَا أَرْسَلُوا إِلَيَّ فَأَخَذُوا مِنِّي الْجَارِيَةَ وَ الدَّابَّةَ فَذَهَبُوا بِهَا مِنِّي ثُمَّ يَدُورُ لَهُمُ الْمَالُ عِنْدِي فَآخُذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنِّي فَقَالَ خُذْ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.

3704 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ فَقَالَ أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَ كُلْ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ‌


[1]. لو كانت الاخبار ما ذكر فقط لكان الجمع حسنا لكن وردت أخبار في جواز التقاص من الأمانة أيضا الا أن تحمل على الأمانة المالكية دون الشرعية لكن فيها ما يدلّ على جواز التقاص في الأمانة المالكية أيضا كما في خبر شهاب( الذي رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 105) فالجمع بالكراهة و الجواز أحسن كما فعله المتأخرون.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست