responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 186

تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ‌[1].

3697 وَ- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ الْخِيَانَةُ[2].

3698 وَ- رَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنِ ائْتَمَنَكَ بِأَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَ مَنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ.

3699 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ثُمَّ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ‌[3] لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ مِثْلُهُ أَ يَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي إِنَّمَا آخُذُ هَذَا مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي‌[4].

3700 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ‌ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً وَ لَكِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي‌[5].

3701 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ‌


[1]. يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الاصحاب، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك.( المرآة) و طريق المصنّف الى على بن رئاب صحيح و هو ثقة.

[2]. الطريق الى معاوية بن عمّار صحيح، و لعله محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب ج 2 ص 105 و الاستبصار ج 3 ص 52 و 53.

[3]. يعني بعد صدور الجحد منه.

[4]. قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة و ينبغي أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمى.( المرآة).

[5]. المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أو القصد الى تلك المعاني، و يؤيد الأخير اختلاف العبارات المنقولة و الأحوط التكلم بإحداها و الأولى الجمع( م ت) أقول: يمكن أن يقال: المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست