[1]. يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو
المشهور بين الاصحاب، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك.(
المرآة) و طريق المصنّف الى على بن رئاب صحيح و هو ثقة.
[2]. الطريق الى معاوية بن عمّار صحيح، و لعله
محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب ج 2 ص 105
و الاستبصار ج 3 ص 52 و 53.
[4]. قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة في
الوديعة على كراهة و ينبغي أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمى.( المرآة).
[5]. المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أو القصد
الى تلك المعاني، و يؤيد الأخير اختلاف العبارات المنقولة و الأحوط التكلم بإحداها
و الأولى الجمع( م ت) أقول: يمكن أن يقال: المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 186