[1]. حمله الشيخ على الكراهة، و روى في الاستبصار
ج 3 ص 66 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المعلم لا يعلّم بالاجر و يقبل
الهدية إذا أهدى إليه».
[2]. في بعض النسخ« عيسى بن سيفى» و في بعضها«
عيسى بن سقفى» و في الكافي نسخة« عيسى بن شقفى» و على كل مهمل مجهول الحال لكن لا
يضر جهالته لانّه ليس برا و للحديث، انما يروى عنه رجل آخر، ففي الكافي عن
القمّيّ، عن أبيه قال: حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال:« دخل عيسى بن سقفى على
أبي عبد اللّه عليه السّلام- و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الاجر فقال
له: جعلت فداك أنا رجل إلخ».
[3]. ظاهره جواز السحر لدفع السحر، و حمل على ما
إذا كان الحلّ بغير السحر كالقرآن و الذكر و أمثالهما.
[4]. روى الكليني في الكافي ج 3 ص 569 في الحسن
كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا بأس بالرّجل
يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان
فخرقت لمكان المارّة» و روى عن أبي الرّبيع الشاميّ مثله الا أنّه قال:« و لا يفسد
و لا يحمل» و النهى عن الافساد و الحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول بل توجّه النهى
بهما مستقلا كما هو الظاهر، و في الجواز و عدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد(
ره) في الدروس« اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوّزه الاكثر، و نقل في
الخلاف فيه الإجماع، و لا يجوز له الحمل و لا الافساد و لا القصد»- انتهى، و مع
نهى مالكه قيل: حرام مطلقا، و فيه نظر. و الرّخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو
سقطت على الأرض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النصّ، و الذي يستفاد من الاخبار
أنّه حقّ ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزّكاة-- و الخمس المتعلّقين بالاموال من
دون مدخلية لاذن المالك و رضاه كالوضوء من النهر الكبير و الصلاة في الاراضى
المتّسعة، و لا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرّف في مال الغير بغير اذنه،
روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 143 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن الرجل يمر بالنخل و
السنبل و الثمر أ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير
ضرورة؟ قال: لا بأس».
و عن محمّد بن مروان قال: قلت
لابى عبد اللّه عليه السلام:« أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال كل و لا تحمل، قلت جعلت
فداك ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 180