responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 180

لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَقْرَأْهُ أَ كَانَ يُهْدِي لَكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ‌[1].

3677 وَ- رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ شَقَفِيٍ‌[2] وَ كَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ وَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ قَالَ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَ قَدْ حَجَجْتُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ فَهَلْ لِي فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ مَخْرَجٌ فَقَالَ نَعَمْ حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ[3].

3678 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا يَحْمِلْ مَعَهُ مِنْهَا شَيْئاً[4].


[1]. حمله الشيخ على الكراهة، و روى في الاستبصار ج 3 ص 66 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المعلم لا يعلّم بالاجر و يقبل الهدية إذا أهدى إليه».

[2]. في بعض النسخ« عيسى بن سيفى» و في بعضها« عيسى بن سقفى» و في الكافي نسخة« عيسى بن شقفى» و على كل مهمل مجهول الحال لكن لا يضر جهالته لانّه ليس برا و للحديث، انما يروى عنه رجل آخر، ففي الكافي عن القمّيّ، عن أبيه قال: حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال:« دخل عيسى بن سقفى على أبي عبد اللّه عليه السّلام- و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك أنا رجل إلخ».

[3]. ظاهره جواز السحر لدفع السحر، و حمل على ما إذا كان الحلّ بغير السحر كالقرآن و الذكر و أمثالهما.

[4]. روى الكليني في الكافي ج 3 ص 569 في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا بأس بالرّجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة» و روى عن أبي الرّبيع الشاميّ مثله الا أنّه قال:« و لا يفسد و لا يحمل» و النهى عن الافساد و الحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول بل توجّه النهى بهما مستقلا كما هو الظاهر، و في الجواز و عدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد( ره) في الدروس« اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوّزه الاكثر، و نقل في الخلاف فيه الإجماع، و لا يجوز له الحمل و لا الافساد و لا القصد»- انتهى، و مع نهى مالكه قيل: حرام مطلقا، و فيه نظر. و الرّخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الأرض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النصّ، و الذي يستفاد من الاخبار أنّه حقّ ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزّكاة-- و الخمس المتعلّقين بالاموال من دون مدخلية لاذن المالك و رضاه كالوضوء من النهر الكبير و الصلاة في الاراضى المتّسعة، و لا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرّف في مال الغير بغير اذنه، روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 143 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمر أ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس».

و عن محمّد بن مروان قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال كل و لا تحمل، قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست