responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 18

دَعَا بِزُبَرِ الْحَدِيدِ فَأَرْسَلَهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى تَرَاجَعَ الْمَاءُ إِلَى مَوْضِعِهِ وَ الْقَيْدُ فِي الْمَاءِ ثُمَّ قَالَ زِنُوا هَذَا الزُّبَرَ فَهُوَ وَزْنُهُ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا هَدَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لِيُخَلِّصَ بِهِ النَّاسَ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ يُجِيزُ الطَّلَاقَ بِالْيَمِينِ‌[1].

3247 وَ- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِ مَوَالِيهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَاقْتَتَلَا فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَاهُ وَ جَاءَ هَذَا وَ أَخَذَ بِتَلْبِيبِ هَذَا وَ أَخَذَ هَذَا بِتَلْبِيبِ هَذَا[3] وَ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا فَيُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَالَّذِي أَخَذَ فِيهِ هُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ[4] وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا[5].


[1]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف عندنا في أن الطلاق باليمين باطل و الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أيضا باطل فالظاهر حمله على التقيّة لبيان جهلهم، على أنّه عليه السلام لم يقل ان الطلاق صحيح بل ذكر إمكان معرفة ذلك فتوجيه المصنّف لا وجه له. أقول:

و أمّا الحمل على التقية فقول المصنّف مبنى عليه و أمّا معرفة الإمكان فهو بعض ما ذكره المصنّف.

[2]. هو سالم بن مكرم و قد يكنى أبا خديجة و تقدم الكلام فيه تحت رقم 3216.

[3]. لببه تلبيبا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة و جرّه.

[4]. المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق بخلاف المتأخر لبطلان اذنه بانتقاله عن ملك مالكه، ثمّ ان كان شراء كل واحد منهما لنفسه و قلنا بملكه فبطلان الثاني واضح لانه لا يملك العبد سيده، و ان أحلنا الملك و كان شراؤه لسيّده صح السابق و كان الثاني فضوليا فيقف على اجازة من اشترى له، و لو كان وكيلا و قلنا بأن وكالة العبد لا تبطل بالبيع فصح الثاني أيضا و الا فكالمأذون، و الفرق بينهما ان الاذن ما جعلت تابعة للملك و الوكالة ما أباحت التصرف في العين مطلقا، و لو اقترنا لم يمضيا بل يوقفان على الاجازة، و قيل بالقرعة و القائل الشيخ و فرضها في صورة التساوى في المسافة و اشتباه الحال و قيل بذرع الطريق لرواية أبى خديجة.( المسالك).

[5]. زاد في الكافي ج 5 ص 218« جاءا سواء و افترقا سواء الا أن يكون أحدهما-- سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع و ان شاء أمسك و ليس له أن يضربه» و قال في رواية اخرى« إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيما وقعت القرعة به كان عبده» و الضمير راجع الى الآخر المعلوم بقرينة المقام، و في التهذيب« عبد الآخر».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست