[1]. يدل على أنّه إذا اضطر الى عملهم و رعى فيه
ما يجب عليه من إعانة الاخوان فهو من أولياء اللّه تعالى، أو أن اللّه تعالى يضطر
أولياءه لعملهم حتّى يراعوا أحوال الضعفاء من أوليائه.
[2]. هو زياد بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عبد
المدان الحارثى خال أبى العباس السفاح و كان واليا من قبل السفاح على المدينة سنة
133.
قال القلقشندى ج 4 ص 266 من كتاب
صبح الاعشى: ولى أبو العباس السفاح على المدينة و سائر الحجاز داود ثمّ توفّي سنة
133 فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيد اللّه بن عبد اللّه الحارثى.
[3]. في بعض النسخ« و أد نقص عملك» و أثبته
الكاشانى في الوافي هكذا و قال:
كانه أراد اقض حاجة الرجل جبرا
لنقص عملك. و في بعض النسخ« داو نقص عملك» و في بعضها« اذن نقص عملك» و في بعضها«
و إذا نقص عملك» و كل هذه عندي من تصحيف النسّاخ و الصواب ما في المتن.
[4]. كذا في بعض النسخ و كأنها زيادة من بعض
المحشين.
[5] طريق الخبر صحيح و يدلّ على جواز أخذ الوالد
من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور و أيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور،
و يمكن أن يحمل على ما إذا-- كانت قيمة أو كان الاخذ باذن الولى، و الحمل على
النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة الى أن ترى الولى
فينفذه قال في التحرير: يحرم على الام أخذ شيء من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا،
و كذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والد له شيئا، و لو كانت معسرة و هو موسر اجبر
على نفقتها، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ و منعه ابن إدريس، و عندي
فيه توقف و بقول الشيخ رواية حسنة، و قال في الدروس: لا يجوز تناول الام من مال
الولد شيئا الا باذن الولى أو مقاصة و ليس لها الاقتراض من مال الصغير و جوزه عليّ
بن بابويه و الشيخ و القاضي و ربما حمل على الوصية.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 176