responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 176

3664 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ‌[1].

3665 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.

3666 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.

3667 وَ- رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ‌ بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا إِلَى زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ‌[2] فَقَالَ وَلِّ ذَا بَعْضَ عَمَلِكَ‌[3].

[الأب يأخذ من مال ابنه‌][4]

3668- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ الْأَبُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ أَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا[5].


[1]. يدل على أنّه إذا اضطر الى عملهم و رعى فيه ما يجب عليه من إعانة الاخوان فهو من أولياء اللّه تعالى، أو أن اللّه تعالى يضطر أولياءه لعملهم حتّى يراعوا أحوال الضعفاء من أوليائه.

[2]. هو زياد بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عبد المدان الحارثى خال أبى العباس السفاح و كان واليا من قبل السفاح على المدينة سنة 133.

قال القلقشندى ج 4 ص 266 من كتاب صبح الاعشى: ولى أبو العباس السفاح على المدينة و سائر الحجاز داود ثمّ توفّي سنة 133 فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيد اللّه بن عبد اللّه الحارثى.

[3]. في بعض النسخ« و أد نقص عملك» و أثبته الكاشانى في الوافي هكذا و قال:

كانه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك. و في بعض النسخ« داو نقص عملك» و في بعضها« اذن نقص عملك» و في بعضها« و إذا نقص عملك» و كل هذه عندي من تصحيف النسّاخ و الصواب ما في المتن.

[4]. كذا في بعض النسخ و كأنها زيادة من بعض المحشين.

[5] طريق الخبر صحيح و يدلّ على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور و أيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور، و يمكن أن يحمل على ما إذا-- كانت قيمة أو كان الاخذ باذن الولى، و الحمل على النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة الى أن ترى الولى فينفذه قال في التحرير: يحرم على الام أخذ شي‌ء من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا، و كذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والد له شيئا، و لو كانت معسرة و هو موسر اجبر على نفقتها، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ و منعه ابن إدريس، و عندي فيه توقف و بقول الشيخ رواية حسنة، و قال في الدروس: لا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا الا باذن الولى أو مقاصة و ليس لها الاقتراض من مال الصغير و جوزه عليّ بن بابويه و الشيخ و القاضي و ربما حمل على الوصية.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست