responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 175

3660 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[1].

3661 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ السِّلَاحِ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ قَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ وَ بِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ قَالَ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ‌[2].

3662 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ[3].

3663 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ‌ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ أَوْ آتِي الْعَامِلَ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا[4].


[1]. الظاهر أن المراد اصلاح الدّواء و عمله و يمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.

[2]. قال في المسالك: انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، و لو باعهم ليستغنوا به على قتال الكفّار لم يحرم كما دلت عليه الرواية و هذا كله فيما يعدّ سلاحا كالسيف و الرمح و أمّا ما يعد جنة كالبيضة و الدرع و نحوهما فلا يحرم، و على تقدير النهى لو باع هل يصلح و يملك الثمن أو يبطل، قولان أظهرهما الثاني لرجوع النهى الى نفس المعوض- انتهى أقول: تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فاذا كان بيع الدرع و البيضة و أمثال ذلك يعد تقوية لهم يكون حراما بلا إشكال.

[3]. الهني‌ء ما أتاك بلا مشقة و ما ساغ و لذ من الطعام، و المهنأ- بفتح الميم و تخفيف النون- اسم منه، و الوزر: الحمل و الثقل و أكثر ما يطلق في الحديث على الذنب و الاثم كما في النهاية فالمعنى كل و خذ و يكون لك هنيئا، و وزره على صاحبه.

[4]. محمول كالخبر السابق على ما إذا كان لم يعلم أنّه مال حرام بعينه فيكون داخلا تحت عموم« كل شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم الحرام بعينه».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست