responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 174

نَفْسَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع وَ اشْتَرَطَ قَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِياً وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ‌ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ‌[1].

3656 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ تَعَالَى وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ‌[2].

3657 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَيْهَا الرِّزْقَ وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ‌[3].

3658 وَ- رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً[4] وَ اسْتُهْلِكَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ.

3659 وَ- رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَهُ يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى.


[1]. لعل عقد الاجارة وقع على الثمان بلا ترديد كما تدلّ عليه الآية و انما علق العشر على المشيئة فالمراد أنّه ان شئت اكتفيت بالثمان الذي وقع عليه العقد و ان شئت زدت عليه سنتين و هذا في الحقيقة تعليق العشر بالمشيئة فلا حاجة في تصحيح ذلك الى القول بأنّه لعله يجوز الترديد و الجهالة في وجه الاجازة في شرع من قبلنا فتأمل.( سلطان).

[2]. حظر أي منع كانه منع على نفسه الرزق لاتكاله على الغير.

[3]. ان حمل المنع في هذين الخبرين على الكراهة لزم القول بكون معاملة موسى و شعيب عليهما السلام معاملة مكروهة، و كذا ان حمل على ما إذا استغرقت جميع أوقات الاجير بحيث لم يبق لنفسه وقت، الا أن لا نلتزم باستغراق الاجارة جميع أوقات موسى عليه السلام.

[4]. أي لم يترك ما يفى بوفاء ذلك المال أي مال الاجارة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست