responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 173

إِنِّي لَأُحِبُّ لَكَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهَا[1].

3652 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ سَيَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ‌ وَ أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

3653 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع يَقُولُ‌ رَجُلٌ يُبَذْرِقُ الْقَوَافِلَ‌[2] مِنْ غَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ فِي مَوْضِعٍ مُخِيفٍ وَ يُشَارِطُونَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مُسَمًّى أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ بِشَيْ‌ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

3654 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع‌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ سَلِّمْ ابْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ هَلْ لَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ‌[3].

3655 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ‌[4] قَدْ آجَرَ


[1]. الظاهر أنّه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد و الا فهو تدليس و غرر.( م ت).

[2]. البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة.( المصباح).

[3]. ظاهر اطلاقه عليه السلام عدم خيار الغبن في الاجارة، و يمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة الى حدّ الغبن( سلطان) و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز اجارة الابن الصغير و لزوم الوفاء بها ما لم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار و كذا الضعف عن العمل.

[4]. أي إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير و في الصحاح قال الأصمعى:

الناصح الخالص من العسل و غيره مثل الناصع و كل شي‌ء خلص فقد نصح.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست