responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 168

3627 وَ- رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ أَوْ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ دُعَاؤُهُمْ‌[1] رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَلْفاً أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفاً فَأَنْفَقَهُ فِي وُجُوهِهِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَ لَمْ أَرْزُقْكَ وَ رَجُلٌ أَمْسَكَ عَنِ الطَّلَبِ‌[2] فَيَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبِيلَ إِلَى الطَّلَبِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ إِلَيْكَ.

3628 وَ- قَالَ ع‌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلَى عِيَالِهِ‌[3].

3629 وَ- قَالَ ع‌ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ‌[4].

3630 وَ- قَالَ النَّبِيُّ ص‌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يَعُولُ.

3631 وَ- قَالَ ع‌ الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حَلَالٍ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

3632 وَ- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ- فَإِذَا لَزِمَتْكُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا[5].

3633 وَ- قَالَ الرِّضَا ع‌ لَا تَبْذُلْ لِإِخْوَانِكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا ضَرَرُهُ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ لَهُمْ‌[6].

3634 وَ- رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ إِيَّاكَ وَ


[1]. للخبر صدر نقله المصنّف في الخصال باب الثلاثة.

[2]. أي عن السعى في تحصيل الرزق بالتجارة و الكسب و الحرفة.

[3]. أي المتعهد لحالهم بان لا يحتاج الى السفر أو لا يضيعهم عمدا أو فقرا( م ت) أو يقوم بنفسه على حوائجهم.

[4]. أي يكفى اثم التضييع لدخول جهنم و لا يحتاج الى اثم آخر فلا ينفع قيام الليل و صيام النهار مع هذا الاثم العظيم.( م ت).

[5]. أي لا تتعرضوا لما يستلزم وجوب الحقوق عليكم أو لا تشتغل ذمتك بحقوق الناس كالضمان و الكفالة و أمثال ذلك و لكن، اذا لزمتكم فاصبروا على أدائها الى أهلها.

[6]. يعني إذا كان لك شي‌ء قليل و أنت محتاج إليه و صرفه في اخوانك لا ينفعهم غير أنك صرت محتاجا فلا تبذله، و هذا غير الايثار الذي هو من صفات الأولياء.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست