responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 161

قِيلَ فَمَا الْأَنْصَابُ قَالَ مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهِمْ‌[1] قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِي يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا[2].

3588 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ الَّذِي يَجِي‌ءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ.

3589 وَ- رَوَى أَيُّوبُ بْنُ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ أَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‌[3] وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ‌[4].

3590 وَ- رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ


[1]. المشهور في تفسيرها أنّها الأصنام التي نصبت للعبادة و فسّرها عليه السلام هنا موافقا لما ورد في الآية الأخرى في هذه السورة في تفصيل ما حرمت، فقال أيضا« وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ» و النصب واحد الانصاب و هي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها و يعدون ذلك قربة، و قيل: هى الأصنام و« على» بمعنى اللام.

[2]. الاستقسام بالازلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالازلام أي بالقداح و ذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها« أمرنى ربى» و على الآخر« نهانى ربى» و الثالث غفل أي بلا عامة، فان خرج الامر فعلوا، و ان خرج النهى اجتنبوا و تركوا و ان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم أو المراد استقسام الجزور بالقداح و كان قمارا معروفا عندهم.

[3]. زف يزف- بضم العين- العروس الى زوجها: أهداها إليه.

[4]. الطريق صحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح. و قال الشهيد في الدروس: يحرم الغناء و تعلمه و تعليمه و استماعه و التكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة و لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهى، و كرهه القاضي و حرمه ابن إدريس و الفاضل في التذكرة، و الاباحة أصح طريقا و أخص دلالة( المرآة) و قوله« و ليست- الخ» جملة حالية تفيد اشتراط عدم البأس بهذا الشرط.

[5]. الطريق إليه صحيح و هو مقبول الرواية فاسد المذهب و كان ناووسيا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست