[2]. قال المولى المجلسيّ: الظاهر أن هذا فيما إذا
أثبت المدعى بالشهود ثمّ ادعى المدعى عليه الأداء و الابراء و الا فالمدعى بالخيار
في الدعوى الا أن يقال بانه إذا طلب المنكر مكرّرا و لم يثبت يجعل الحاكم أمدا
بينهما لئلا يؤذى المنكر بالطلب دائما.
[3]. رواه الكليني ج 7 ص 431 عن عليّ بن إبراهيم
عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله عنه عليه السلام بتقديم و تأخير و اختلاف
في اللفظ.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 16