responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 155

3564- وَ دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي‌[1] عَلَى الرِّضَا ع‌ فَقَالَ لَهُ أَبْلَغَ اللَّهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا يَدَّعِي أَبُوكَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَكَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى عِمْرَانَ أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً فَوَهَبَ لَهُ مَرْيَمَ وَ وَهَبَ لِمَرْيَمَ عِيسَى- فَعِيسَى مِنْ مَرْيَمَ وَ مَرْيَمُ مِنْ عِيسَى وَ عِيسَى وَ مَرْيَمُ شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ وَ أَنَا مِنْ أَبِي وَ أَبِي مِنِّي وَ أَنَا وَ أَبِي شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ[2] فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ فَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِي‌[3] وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ‌ فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ قَالَ فَخَرَجَ وَ افْتَقَرَ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ لَعَنَهُ اللَّهُ.

3565 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ نَصْرَانِيٍّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالِكُهُ يَفْتَدِيهِ‌[4] إِذَا أُخِذَ يُؤَدِّي عَنْهُ.


[1]. هو الحسين بن هاشم بن حيان المكارى، كان هو و أبوه من وجوه الواقفة و كان الحسين ثقة في حديثه كما في( جش).

[2]. الظاهر أن الواقفة كانوا متمسكين بقول الصادق عليه السلام:« يخرج منى من ينور اللّه به العباد و البلاد و يظهر الحق» فقالوا يجب أن يكون ذلك موسى بن جعفر عليهما السلام و لم يحصل منه في أيامه فيجب أن يكون باقيا الى أوان ظهوره و هو المهدى، فأجابه عليه السلام بأن الذي قاله جدى هو في و في ولدى القائم كما أوحى اللّه- الخ.( م ت).

[3]. أي لا أظنك تقبل منى و الحال أنك لا تكون من شيعتى و رعيتى.

[4]. أي هي فداء الغلام النصرانى فلا يضر أخذه من المسلم و المشهور عدمه، و يمكن حمله على التقية( م ت) و في المسالك: قيل بسقوط الجزية عن المملوك مطلقا، و روى أنّها تؤخذ منه. و في بعض النسخ« هو ماله يفتديه».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست