responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 154

3560 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَمَرِضَ أَ يُعْتِقُهُ فِي مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ يُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالِ حُضُورِ الْمَوْتِ فَيَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.

3561 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مُؤْمِنَةً فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْ‌ءٌ[1].

3562 وَ- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ‌[2] قَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوٍ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ‌[3].

3563 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‌ فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْبَلُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ[4].


[1]. السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقبة مؤمنة للاطفال فمراده عدم وجدان البالغ فقال عليه السلام يكفى الاطفال.( سلطان).

[2]. أي يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.

[3]. العفو ما فضل عن النفقة و المراد به هنا السهولة و الرفق فانه غير لازم عليه.

[4]. لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطى الشبهة فيلزم عليه لها المهر لانه من جملة مكاسبها، و مكاسبها لها في حال المكاتبة، و في غير صورة الاكراه و الشبهة لا مهر لها لانها زانية، و لذلك تحد فانه لا يجوز وطيها لا بالملك و لا بالعقد( سلطان) و قال الشهيد في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطى المكاتبة بالعقد و الملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد و خروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطى، فان وطئها عالما بالتحريم عزر، و ان لم يتحرر منها شي‌ء، و حدّ بنسبة الحرية ان تبعضت، و لو طاوعته هي حدت-- حد المملوك ان لم تتبعض و الا فبالنسبة، و ان أكرهها اختص بالحكم و لها مهر المثل، و في تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه إليها بين الوطيين و رابعها تعدّده مع العلم بتعدّد الوطى، و مع الشبهة المستمرة مهرا واحدا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست