responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 15

3243 وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ‌[1] يَا شُرَيْحُ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ الْمَعْكِ وَ الْمَطْلِ وَ الِاضْطِهَادِ[2] وَ مَنْ يَدْفَعُ حُقُوقَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْيَسَارِ وَ مَنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحُكَّامِ‌[3] فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعِ الْعَقَارَ وَ الدِّيَارَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَا عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ وَزَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ‌[4] ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ‌[5] وَ لَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ وَ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ[6] وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 412 عن على، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبى المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل و سلمة بن كهيل ضعيف.

[2]. في بعض النسخ« أهل الشح و المطل و الاضطهاد» و في الوافي« أهل المعك و المطل بالاضطهاد»، و في اللّغة: ماعكه بدينه: ماطله، و المطل: التسويف بالدّين، و الشحّ: البخل و الحرص، و الاضطهاد: القهر و الغلبة و الجور.

[3]. أدلى بمال: دفعه، و بقرابة: توسّل.

[4].« وزعهم» بالزّاى، و في بعض النسخ بالرّاء المهملة و في النهاية« وزعه: كفّه و منعه».

[5]. الحيف: الجور و الظلم.

[6]. قوله عليه السلام« ردّ اليمين على المدّعى» قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-:

ربما يحمل هذا على التقية لموافقته لموافقته لمذاهب بعض العامّة، أو على اختصاص الحكم بشريح لعدم استئهاله للقضاء، أو على ما إذا كان الدعوى على الميّت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع دعوى الرد قال في المسالك: الأصل في المدّعى أن لا يكلف اليمين خصوصا إذا قام البينة بحقه و لكن تخلف عنه الحكم بدليل خارج في صورة ردّه عليه إجماعا و مع نكول المنكر عن اليمين على خلاف، و بقى الكلام فيما إذا أقام بيّنة بحقّه، فان كانت دعواه على مكلّف حاضر فلا يمين عليه إجماعا و لكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية عليّ عليه السلام لشريح قوله عليه السلام« و ردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته فان ذلك أجلى للعمى و أثبت للقضاء» و هي ضعيفة، و ربما حملت على ما إذا ادّعى المشهود عليه الوفاء و الابراء و التمس احلافه على بقاء الاستحقاق فانّه-- يجاب إليه لانقلاب المنكر مدعيا، و هذا الحكم لا إشكال فيه، الا أن اطلاق الوصية بعيد عنه فان ظاهرها كون ذلك على وجه الاستظهار، و كيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق- انتهى، و قال في الوافي: لعل ردّ اليمين على المدعى مختص بما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما يدلّ عليه قوله« فانه أجلى للعمى و أثبت للقضاء» و ما بعده، و في بعض النسخ« مع بينة».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست