responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 142

3518 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَقَدْ عَتَقَ‌[1].

3519 وَ- رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ‌[2].

3520 وَ- رُوِيَ‌ فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا[3].

3521 وَ- رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ قَالَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكٌ‌[4].

3522 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا[5] قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا[6].

3523 وَ- رُوِيَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ


[1]. رواه الكليني ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.

[2]. في الكافي« فاذا ضمن جريرته فهو يرثه» و عليه الاصحاب.( المرآة).

[3]. هذا الخبر مرويّ في الكافي ج 7 ص 303 في صدر الخبر المتقدم هكذا« قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت- الخ» و يدلّ على انّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.

[4]. قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه السلام« ليس للّه شريك» الا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثلث.( المرآة).

[5]. أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.

[6]. أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى الى الحمل و بالعكس لان الرواية في الاشقاص، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة الى تبعية الحمل لها في العتق و ان استثناه استنادا الى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر عليهما السلام و ضعف الرواية و موافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، و قال بعض الاعلام: يحتمل كون الأصل فيه« فما استثنى» فصحف.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست