[6]. قوله« لا» أي ليس عليك شيء من تحريرها فلا
يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها اياها، و ظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا
تعتق الا باعتاق ولدها اياها، و يمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها
فيكون اسناد الاعتاق الى الولد مجازا.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 140