responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 140

سِوَى ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا.

3513 وَ- رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُ‌[1] قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالًا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ الْوَلَدُ فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي‌[2] يُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ وَ يَكُونُونَ هُمْ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَتَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِ الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا[3].

3514 وَ- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ‌ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ[4] فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ[5] فَقُلْتُ إِنَّ فِيهِمْ جَارِيَةً قَدْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَا أَ لَيْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِي يُعْتِقُهَا إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا[6].


[1]. لان كتاب اللّه نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق، و أما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.( المرآة).

[2]. في الاستبصار ج 4 ص 13« فيكون المولود هو الذي- الخ» و كذا في التهذيب.

[3]. يمكن أن يكون الاجازة لأنّها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها.( المرآة).

[4]. العاشر هو الذي يأخذ العشور من الرقيق و غيره من الأموال.

[5]. أي ليس عليك من تحرير الرقيق شي‌ء.

[6]. قوله« لا» أي ليس عليك شي‌ء من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها اياها، و ظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا تعتق الا باعتاق ولدها اياها، و يمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق الى الولد مجازا.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست