[1]. أراد بقوله« فما زلت بعدها قاضيا» أن هذه
الكلمة سهلت لي أمر القضاء فما تعسر على بعد ما سمعتها شيء منه.( الوافي).
[2]. رواه الكليني ج 7 ص 413 عن عدة من أصحابنا عن
البرقي رفعه إليه عليه السلام و كذا في التهذيب.
[3]. أي حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
أمر أن يقدم بسماع دعوى من على يمين خصمه إذا شرعا معا في الدعوى، فلو شرع واحد
منهما فهو المقدم كذا فهمه الاصحاب و فهمه ابن سنان أو ابن محبوب من كلام الصادق
عليه السلام على ما سيجيء، و يمكن أن يكون المراد تقديم من على يمين الحاكم، و
قيل: المراد بصاحب اليمين صاحب الحلف و هو بعيد.
[4]. رواه الكليني ج 7 ص 413 عن على، عن أبيه، عن
النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات اللّه
عليه، و قال: فى المسالك: من وظيفة الحاكم أن يسوّى بين الخصمين و السلام عليهما و
جوابه و اجلاسهما و القيام لهما و النظر و الاستماع و الكلام و طلاقة الوجه و سائر
أنواع الإكرام و لا يخصص أحدهما بشيء من ذلك. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما
لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثمّ التسوية
بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. و أمّا في تلك الأمور هل هي واجبة أم
مستحبة؟ الاكثرون على الوجوب، و قيل ان ذلك مستحب و اختاره العلامة في المختلف
لضعف المستند، و انما عليه أن يسوّى بينهما في الافعال الظاهرة، فاما التسوية
بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 14