responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 14

فَهِّمْهُ الْقَضَاءَ[1].

3239 وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ‌ يَا شُرَيْحُ لَا تُسَارَّ أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ وَ إِذَا غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِيَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ‌[2].

3240 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقَدَّمَ صَاحِبُ الْيَمِينِ فِي الْمَجْلِسِ بِالْكَلَامِ‌[3].

3241 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَى وَالٍ أَوْ إِلَى قَاضٍ فَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ.

يَعْنِي عَنْ يَمِينِ الْخَصْمِ.

3242 وَ- قَالَ النَّبِيُّ ص‌ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُسَاوِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ النَّظَرِ فِي الْمَجْلِسِ‌[4].


[1]. أراد بقوله« فما زلت بعدها قاضيا» أن هذه الكلمة سهلت لي أمر القضاء فما تعسر على بعد ما سمعتها شي‌ء منه.( الوافي).

[2]. رواه الكليني ج 7 ص 413 عن عدة من أصحابنا عن البرقي رفعه إليه عليه السلام و كذا في التهذيب.

[3]. أي حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمر أن يقدم بسماع دعوى من على يمين خصمه إذا شرعا معا في الدعوى، فلو شرع واحد منهما فهو المقدم كذا فهمه الاصحاب و فهمه ابن سنان أو ابن محبوب من كلام الصادق عليه السلام على ما سيجي‌ء، و يمكن أن يكون المراد تقديم من على يمين الحاكم، و قيل: المراد بصاحب اليمين صاحب الحلف و هو بعيد.

[4]. رواه الكليني ج 7 ص 413 عن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه، و قال: فى المسالك: من وظيفة الحاكم أن يسوّى بين الخصمين و السلام عليهما و جوابه و اجلاسهما و القيام لهما و النظر و الاستماع و الكلام و طلاقة الوجه و سائر أنواع الإكرام و لا يخصص أحدهما بشي‌ء من ذلك. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثمّ التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. و أمّا في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة؟ الاكثرون على الوجوب، و قيل ان ذلك مستحب و اختاره العلامة في المختلف لضعف المستند، و انما عليه أن يسوّى بينهما في الافعال الظاهرة، فاما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست