[1]. قوله« يطوف عليهن» كناية عن الوطى، و في بعض
النسخ هنا و ما يأتي« فمن كان فيهن».
[2]. لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون
الولد كالمعتق لها و مولى لها فلا ينبغي أن تنكح الا باذن ولدها فالنهى في قوله«
لكيلا تنكح» نهى تنزيه لا نهى تحريم.
[3]. رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار ج 4 ص 178
باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[4]. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير
المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت
حرة و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للامام و إذا كان
المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشترى الزوجة و يعتقها و يعطيها
بقية المال تبرعا و ندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
[5]. رواه الكليني مع اختلاف في بعض الألفاظ بسند
صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبد اللّه أو قال لابى إبراهيم- الخ.