responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 135

3499 وَ- رُوِيَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ‌ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا قُلْتُ مَوْلَانَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ‌[1] وَ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ‌[2] قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ وَ يَشْرَبُ وَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ فَأُرِيدُ عِتْقَهُ فَأُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَبِيعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ الْعِتْقُ أَفْضَلُ إِذَا كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ وَ إِذَا كَانَ النَّاسُ شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَيْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.

3500 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ‌[3] وَ لَا يَتَّخِذُهُ عَبْداً وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِي الدِّينِ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ‌[4].

3501 وَ- رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُعْتِقَ هُوَ الْمَوْلَى‌


[1]. أي بمنزلة أخيك و ابن عمّك لا ينبغي ان تسميه المولى بل إنّما ينبغي اطلاق اسم المولى على من وقعت له نعمة العتق لا أنّه ليس لك بالنسبة إليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه( مراد) و قال الشيخ انما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى و هذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه و لا يطلق ذلك على ولده و ليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر- انتهى، فعليه لا ينافى الاخبار التي جاءت بان ولاء الولد لمن أعتق الأب.

[2]. إلى هنا رواه الكليني ج 6 ص 199 و الباقي ص 194 في الصحيح عن بكر بن محمّد.

[3]. لعل المراد بالرحم أحد العمودين فيكون النهى بطريق التحريم، و يحتمل التعميم فالنهى للتنزيه.( سلطان).

[4]. قال الفاضل التفرشى: ينبغي حمل قوله عليه السلام« لا يصلح» على الكراهة و أنه يستحب له اعتاقه ليتحقّق التوارث بينهما.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست