responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 131

3486 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.

3487 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ‌[1] فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.

3488 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوكُ الْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ‌[2] أَوِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ الْمُكَاتَبُ الَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ‌[3] قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ‌[4] ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ‌


[1]. أي يكون مكاتبا مشروطا.

[2]. مروى في التهذيب ج 2 ص 324 في الصحيح و فيه« أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه».

[3]. يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أي يكون الولاء لمولاه و حينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقى الترديد، و يكون ضمير« له» فى الجزاء للمولى و ظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتّى عن المولى أيضا، و يحتمل على هذا ارجاع ضمير« له» فى الجزاء الى المملوك المكاتب أي ولاءه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه و لغيره، و أمّا تقدير الجزاء للاول كقولنا يصحّ الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيّد هذا.( سلطان).

[4]. يحتمل كونه بصيغة المجهول أي فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة و حينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد الى موالى أبيه لانه تابع لابيه، و لو قرئ بصيغة المعلوم و يكون الضمير راجعا الى الرجل مالك الوليدة( و هي الأمة) يشكل الحكم بالحاق الولد الى موالى أبيه الا أن يحمل تحريره على الإتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه و اللّه أعلم.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست