[2]. مروى في التهذيب ج 2 ص 324 في الصحيح و فيه«
أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد
عليه».
[3]. يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أي يكون
الولاء لمولاه و حينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقى الترديد، و يكون ضمير« له» فى
الجزاء للمولى و ظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتّى عن المولى
أيضا، و يحتمل على هذا ارجاع ضمير« له» فى الجزاء الى المملوك المكاتب أي ولاءه
لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه و لغيره، و أمّا تقدير الجزاء للاول كقولنا يصحّ الشرط
فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيّد هذا.( سلطان).
[4]. يحتمل كونه بصيغة المجهول أي فصار ولده حرا
من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة و حينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد الى موالى أبيه
لانه تابع لابيه، و لو قرئ بصيغة المعلوم و يكون الضمير راجعا الى الرجل مالك
الوليدة( و هي الأمة) يشكل الحكم بالحاق الولد الى موالى أبيه الا أن يحمل تحريره
على الإتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق
أبيه و اللّه أعلم.( سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 131