responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 130

مَوَالِيهِ بِشَرْطِهِمْ‌[1].

3484 وَ- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي مَمْلُوكٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ‌[2] وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ[3] قِيلَ فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أُعْتِقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ‌[4].

3485 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ النِّصْفُ ثُمَّ يَدْعُو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْتَقُ‌[5] وَ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُوَفَّى مَوَالِيَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ‌[6].


[1]. يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق و ما أعطيت فلى.( م ت).

[2]. بأن يصير حرا بمال الكتابة و بأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابة( م ت).

[3]. المشهور أن عقد العبد و الأمة لانفسهما فضولى موقوف على الاجازة، و هل يكفى علم المولى و سكوته في الاجازة؟ المشهور أنّه لا يكفى، و قال ابن الجنيد: يكفى و هذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: و ممّا يحجر فيه على المكاتب: تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا لأنّها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، و كذا لا يجوز للمكاتب وطى امة يبتاعها الا باذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.

[4]. لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.

[5]. لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضى حذرا من مخالفة القواعد الشرعية و أوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الأجل بشروط.( سلطان).

[6]. يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل و قد عرفت التفصيل فيه.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست