[1]. لا ينافى ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير
و هو المال على ما فسّر به في الرواية السابقة اذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما
مرّ جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافى الجواز و حصول أصل الاستحباب بدونه.
[2]. أي إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه اللّه
بايفاء ماله، أو يلزم الناس اعانته، و الخبر مروى في الكافي ج 6 ص 187 بسند موثّق
عن سماعة.
[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 324 بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[4]. زاد هنا في التهذيب« مال» فعليه يدلّ على
تملك العبد ظاهرا، و يمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.
[5]. يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو
المعتاد المعروف و ان كان الاكتفاء بذلك أولى( م ت) و قال سلطان العلماء: لعل ما
سبق من تفسير« وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ» بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه
من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 129