responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 129

3481 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَلْيُكَاتِبْهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ‌[1] فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ‌[2].

3482 وَ- قَالَ ع‌[3] فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ‌[4] فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ‌[5].

3483 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ يَأْخُذُهُ‌


[1]. لا ينافى ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير و هو المال على ما فسّر به في الرواية السابقة اذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما مرّ جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافى الجواز و حصول أصل الاستحباب بدونه.

[2]. أي إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه اللّه بايفاء ماله، أو يلزم الناس اعانته، و الخبر مروى في الكافي ج 6 ص 187 بسند موثّق عن سماعة.

[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 324 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[4]. زاد هنا في التهذيب« مال» فعليه يدلّ على تملك العبد ظاهرا، و يمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.

[5]. يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف و ان كان الاكتفاء بذلك أولى( م ت) و قال سلطان العلماء: لعل ما سبق من تفسير« وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ» بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست