responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 127

ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ[1] لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ فَقَالَ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ‌[2] كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ[3] لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

3475 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِي حُرٌّ وَ عَلَيْهِ عُمَالَةُ[4] كَذَا وَ كَذَا سَنَةً قَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَيْهِ الْعُمَالَةُ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ كَذَبَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ- أَبَا نَيْزَرَ وَ عِيَاضاً وَ رِيَاحاً[5] وَ عَلَيْهِمْ عُمَالَةُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ كِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِي تِلْكَ السِّنِينَ‌[6].


[1]. أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.

[2]. الجريرة: الجناية و العقل: الدية، يعنى إذا ضمن هو جريرته و عقله كان مولاه يرثه.

[3]. أي هذا المعتق الذي أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.

[4]. العمالة مثلثة: رزق العامل و أجر العمل، و الظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا.( م ت).

[5]. في بعض النسخ و الكافي« رباحا» بالباء الموحدة و لعله هو الصواب.

[6]. يدل على جواز شرط العمل في العتق و لا ينافى القربة بل ربما كان له أصلح و عدم ذكر القربة لا يدلّ على العدم.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست