responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 126

3473 وَ- رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ يَخْدُمُ الثَّانِي يَوْماً وَ يَخْدُمُ نَفْسَهُ يَوْماً[2] قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ‌[3].

3474 وَ- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ‌[4] فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُ الْمَوْلَى فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اكْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَ يُعْتَقُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ‌[5] وَ أَجْرُ


[1]. الطريق إليه قوى و هو فطحى موثّق و رواه الكليني ج 7 ص 172 بسند موثّق.

[2]. محمول على عدم تحقّق السراية( المرآة) و يحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، و لعلّ المراد من قوله« يخدم الثاني» أي يسعى في أداء مال الكتابة( سلطان).

[3]. بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.

[4]. الضريبة من ضربت عليه خراجا أي وظيفة، و ضريبة العبد هو ما يؤدّى لسيّده من الخراج المقدّر عليه. و قال سلطان العلماء: لعل المصنّف- رحمه اللّه- حمل ذلك على المكاتبة و لذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنّه ان يحصل له العتق بعد أداء مال الكتابة و يكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذي فرضه عليه في النجوم.

[5]. قال المحقق في الشرائع: العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة و هو المروى و أرش الجناية على قول، و لو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتّى يأذن المولى-- كان حسنا. و قال الشهيد في شرحه على الشرائع القول بالملك في الجملة للاكثر و مستنده الاخبار و ذهب جماعة الى عدم ملكه مطلقا و استدلوا عليه بادلة مدخولة و لعلّ القول بعدم الملك متّجه، و يمكن حمل الاخبار على اباحة تصرّفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع، و قال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة و جواز تصدقه و عتقه منه غير أنّه لا ولاء عليه بل سائبة. و لو ضمن العبد جريرته لم يصحّ و بذلك أفتى في النهاية- انتهى، و أقول: السائبة المهملة و العبد يعتق على أن لا ولاء له.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست