[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 321 بإسناده عن
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء( منبه بن عبد اللّه) عن الحسين
بن علوان، عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليه السلام و
الحسين بن علوان و عمرو بن خالد عدا من رجال العامّة و الثاني بترى.
[2]. في المسالك جناية المدبر على غيره كجناية
القن فإذا جنى على إنسان تعلق برقبته فان كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات التدبير،
و ان عفى عنه أو رضى المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيّد بأرش
الجناية أو بأقل الامرين على الخلاف المقرر في جناية القن بقى على التدبير و له
بيعه فيها أو بعضه فيبطل فيما بيع منه. و المولى المجلسيّ حمل الخبر على التقية
لان رواته من الزيدية.
[4]. الخير المال كما في قوله تعالى«
إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ» و لعلّ المراد منه القدرة على
المال و ان كان بالاكتساب، و قال قوم من المفسرين ان الآية خطاب للمؤمنين بمعونتهم
على خلاص رقابهم من الرق و على ما في الرواية كان الخطاب لمواليهم.
[5]. المراد بالنجوم الاقساط يعنى المال الذي
يؤديه نجوما من مال الكتابة، و قوله« قلت: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ
اللَّهِ- الآية» أي و ما معنى قوله تعالى:« وَ آتُوهُمْ- الخ».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 124