responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 123

إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ الْيَمِينِ قَالَ لَا يَجُوزُ الَّذِي يَجْعَلُ لَهُ فِي ذَلِكَ‌[1].

3466 وَ- رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ‌[2].

3467 وَ- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً[3] فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَقَالَ أَرَى‌


[1]. أي لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفّارة بأن يحسب منها( مراد) و قال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فانه اذا جوز بيعه فالعتق أولى لانه تعجيل لما تشبث به من الحرية، و يمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.

[2]. قال في المسالك: لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين و ما في معناه من الوصايا الواجبة و العطايا المنجزة و المتقدمة عليه لفظا، و لا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير و المتأخر على الأصحّ للعموم كالوصية و القول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية استنادا الى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، و صحيحة ابن يقطين‌[ المروية في التهذيب ج 2 ص 321] قال:

« سألت أبا الحسن عليه السلام عن المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس و ان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضى تدبيره» و أجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر و شبهه فانه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين فلا سبيل للديان عليه و ان نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره لانه لم يقصد به الطاعة و هو محمل بعيد.

[3]. صفتان للمملوك.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست