[1]. أي لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في
الكفّارة بأن يحسب منها( مراد) و قال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع في
التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فانه اذا جوز بيعه فالعتق أولى لانه تعجيل لما
تشبث به من الحرية، و يمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد
الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.
[2]. قال في المسالك: لما كان التدبير كالوصية
اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين و ما في معناه من الوصايا
الواجبة و العطايا المنجزة و المتقدمة عليه لفظا، و لا فرق في الدين بين المتقدم
منه على ايقاع صيغة التدبير و المتأخر على الأصحّ للعموم كالوصية و القول بتقديمه
على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية استنادا الى صحيحة أبي بصير عن الصادق
عليه السلام، و صحيحة ابن يقطين[ المروية في التهذيب ج 2 ص 321] قال:
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس و ان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من
الدين فلا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضى
تدبيره» و أجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر و شبهه فانه إذا وقع كذلك مع سلامة
من الدين فلا سبيل للديان عليه و ان نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره لانه لم
يقصد به الطاعة و هو محمل بعيد.