responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 120

بَابُ التَّدْبِيرِ[1]

3456- سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْ ثَمَنِهِ غِنًى‌[2] قَالَ إِذَا رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ.

3457 وَ- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَ رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ‌[3].

3458 وَ- رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ‌[4].

3459- وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع‌[5] عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ‌


[1]. التدبير هو التفعيل من الدبر، و المراد به تعليق العتق بدبر الحياة، و قيل:

سمى تدبيرا لانه دبر أمر دنياه باستخدامه و استرقاقه و أمر آخرته باعتاقه و هذا راجع الى الأول لان التدبير في الامر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا لانه نظر في عواقب الأمور.( المسالك).

[2]. أي لا يحتاج إليه فهل يجوز بيعه.

[3]. لا يخفى صحة الرواية و هي تدلّ على اشتراط الاحتياج و رضى المملوك في جواز بيعه و هي تنافى الرواية السابقة و اللاحقة، و لم ينقل من واحد من الاصحاب العمل بها و الجمع بين الروايات المذكورة لا يخلو من اشكال و اللّه أعلم.( سلطان).

[4]. في المحكى عن المسالك: قال الصدوق: لا يجوز بيعه الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته، و قريب منه قول ابن أبي عقيل. و المشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا الروايات الدالة على اشتراط الشرائط المذكورة على الاستحباب و الكراهة بدونها و لذا اختلف في الروايات ذكر الشرائط و هو بعيد. و قال الفاضل التفرشى: محمول على الكراهة بدون الاشتراط، و الظاهر رجوع ضمير« موته» الى البائع ليبقى معنى التدبير.

[5]. رواه الكليني ج 6 ص 184 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى الكلانى عنه عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست