[1]. في التهذيب ج 2 ص 311« قال منزلتها ما جعل
ذلك الا للاول- الخ» و قال سلطان العلماء: ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا
الشرط و يصحّ كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو
كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا و ان كان الزوج حرا الا مع اشتراط
الحرية، و المشهور كون ولد الزوج الحرّ حر إلّا مع اشتراط الرقية، و قيل: لا تأثير
لشرط الرقية.
[2]. رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 179 في الحسن
كالصحيح. و يمكن حمله على أن المراد لا يصحّ عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلا
ينافى الاخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك و لكن حملها الشيخ على النذر.
[3]. أجمع الاصحاب على أن المعتق إذا شرط على
العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء، و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك،
قيل: لا، و هو اختيار المحقق، و قيل:
يشترط مطلقا و هو اختيار العلامة
في التحرير و فصل في القواعد و قال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.
[4]. روى نحوه الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 116