responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 113

الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّيْنَ‌[1].

بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ‌

3433- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ‌[2].

3434 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.

3435 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ[3] مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ الرَّجُلُ عَمَّهُ وَ ابْنَ‌


[1]. قال في المسالك: فى حلف الاخرس أقوال أشهرها تحليفه بالاشارة المفهمة الدالة عليه كسائر أموره، و الشيخ في النهاية اشترط مع ذلك وضع يده على اسم اللّه تعالى، و قيل:

يكتب اليمين في لوح و يؤمر بشر به بعد اعلامه، و احتجوا بهذا الخبر، و حمله ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة و لا إشارة مفهومة، و ما ذكر في الخبر من فهمه إشارة على عليه السلام إليه بالاستفهام عن المصحف ينافى ذلك.

[2]. هذا إذا كان المعتق- على صيغة الفاعل- رجلا، أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو منها عضوا منها من النار، و في صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر، و في المجلد الأول من الكافي ص 453 باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام« أن فاطمة بنت اسد قالت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انى أريد أن أعتق جاريتى هذه، فقال لها: ان فعلت أعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منك من النار». و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 309 و الكليني ج 6 ص 180.

[3]. المراد قوله تعالى« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‌- الآية».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست