[1]. قال في المسالك: فى حلف الاخرس أقوال أشهرها
تحليفه بالاشارة المفهمة الدالة عليه كسائر أموره، و الشيخ في النهاية اشترط مع
ذلك وضع يده على اسم اللّه تعالى، و قيل:
يكتب اليمين في لوح و يؤمر بشر به
بعد اعلامه، و احتجوا بهذا الخبر، و حمله ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة
معقولة و لا إشارة مفهومة، و ما ذكر في الخبر من فهمه إشارة على عليه السلام إليه
بالاستفهام عن المصحف ينافى ذلك.
[2]. هذا إذا كان المعتق- على صيغة الفاعل- رجلا،
أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو منها عضوا منها من
النار، و في صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر، و في المجلد
الأول من الكافي ص 453 باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام« أن فاطمة بنت اسد قالت
لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انى أريد أن أعتق جاريتى هذه، فقال لها: ان
فعلت أعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منك من النار». و الخبر رواه الشيخ في التهذيب
ج 2 ص 309 و الكليني ج 6 ص 180.