responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 110

بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنِّي لَمَّا قُلْتُ لَكَ إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ[1] فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ اثْنَتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهَذِهِ الثَّالِثَةُ[2] ثُمَّ قَالَ ع يَا شُرَيْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْتَمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا[3] ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَأَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ رُمَعُ‌[4].

3429 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ ع تَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ فِي خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ‌


[1]. لعل مبنى ذلك على أنّه لم يكن كلام في أنّها درع طلحة لعلمهم بذلك بحيث لا يمكن انكاره حيث رأوها مرة بعد أخرى، بل الكلام انما كان في أن عبد اللّه بن قفل هل أخذه غلو لا أو على وجه شرعى، و الأصل عدم انتقالها إليه بناقل شرعى( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« حيث ما وجد غلول» لعلّه محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس أو عند الامام و الا فالحكم به مطلقا لا يخلو عن اشكال.

[2]. يستفاد منه تعديل قنبر و قبول شهادة المملوك العادل.

[3]. الخبر في الكافي و التهذيب إلى هنا.

[4]. مقلوب عمر. و حاصل الخبر أن طلب البينة من المدعى انما يكون فيمن لم يعلم عصمته، و أمّا فيمن علم عصمته بالدليل فيعلم بقوله حقيّة دعواه فلم يحتج الحاكم في الحكم الى بينة لوجوب حكمه بعلمه و لهذا يجب تصديقه في جميع الاحكام الشرعية و الاعتقادات.

( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست