responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 106

نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتُكَ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَجُلًا يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْكُمْ بَيْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَقُولُ قَالَ لَمْ يُوفِنِي فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكَ قَدْ أَوْفَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّكَ وَ تَأْخُذَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَأَتَحَاكَمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَى رَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[1] فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ مَعَهُ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا أَعْرَابِيُّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا قَالَ قَالَ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَأَخْرَجَ عَلِيٌّ ع سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ فَعَلْتَ يَا عَلِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عَلَى أَمْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا نُصَدِّقُكَ فِي ثَمَنِ نَاقَةِ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ وَ إِنِّي قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَكَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ فَقَالَ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ فَلَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقُرَشِيِّ وَ كَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ لَا مَا حَكَمْتَ بِهِ‌[2].

3426 وَ- فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْعَلَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبَّالُ‌


[1]. أي مع هذا الاعرابى، و« لا تحاكمن» جواب القسم المحذوف.

[2]. تحاكم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى القرشيّ ابتداء و ردّ حكمه ثانيا يعطى جواز التحاكم الى من في ظاهره قابليّة التحكم و ردّ حكمه عند العلم بخطائه، و كذا ما يجيى‌ء من قضية شريح في درع طلحة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست