[1]. حق العبارة« فيمن كانت له النخلة مع الطريق
إليها» لان استثناء النخلة ليس بشرائها مع طريقها و ان كان في حكم ذلك، ففي
العبارة مسامحة، و يمكن حمل فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أن سمرة لما لم
يسمع قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يرض من نخلته بثلاثة من عذق الجنة
استحق ذلك و لا بعد فيه، و أيضا ما مر من أن لصاحب النخلة الدخول و الخروج و غير
ذلك لا ينافى وجوب الاستيذان و ان وجب الاذن على صاحب الحائط عنده، و لا بعد أيضا
في أن صاحب النخلة ان لم يرض بالاستيذان و كان ينظر الى ما يكرهه صاحب الحائط
استحق أن يقلع نخلته لدفع الإضرار. و قال سلطان العلماء: يمكن الجمع بأنّه( ص) لما
علم أن غرض سمرة الإضرار و العناد و النظر الى أهل الرجل أمر بقلع نخلتها كما يشعر
به قوله عليه السلام« ما أراك الا مضارا» بعد الالتماس منه بخلاف ما سبق، فلا
منافاة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 104