responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 104

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ وَ اسْتَثْنَى نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَنِ اشْتَرَى النَّخْلَةَ مَعَ الطَّرِيقِ إِلَيْهَا[1] وَ سَمُرَةُ كَانَتْ لَهُ نَخْلَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَمَرُّ إِلَيْهَا.


[1]. حق العبارة« فيمن كانت له النخلة مع الطريق إليها» لان استثناء النخلة ليس بشرائها مع طريقها و ان كان في حكم ذلك، ففي العبارة مسامحة، و يمكن حمل فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أن سمرة لما لم يسمع قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يرض من نخلته بثلاثة من عذق الجنة استحق ذلك و لا بعد فيه، و أيضا ما مر من أن لصاحب النخلة الدخول و الخروج و غير ذلك لا ينافى وجوب الاستيذان و ان وجب الاذن على صاحب الحائط عنده، و لا بعد أيضا في أن صاحب النخلة ان لم يرض بالاستيذان و كان ينظر الى ما يكرهه صاحب الحائط استحق أن يقلع نخلته لدفع الإضرار. و قال سلطان العلماء: يمكن الجمع بأنّه( ص) لما علم أن غرض سمرة الإضرار و العناد و النظر الى أهل الرجل أمر بقلع نخلتها كما يشعر به قوله عليه السلام« ما أراك الا مضارا» بعد الالتماس منه بخلاف ما سبق، فلا منافاة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست