responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 87

عَقْلَهُ‌[1].

1805- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَا مِنْ صَائِمٍ يَحْضُرُ قَوْماً يَطْعَمُونَ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ أَعْضَاؤُهُ وَ كَانَتْ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ وَ كَانَتْ صَلَاتُهُمُ اسْتِغْفَاراً.

1806- وَ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ ثَمَانِينَ شَهْراً فَإِنْ صَامَ التِّسْعَ‌[2] كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ.

1807- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ[3] كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.

1808- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ ع‌[4] فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ سِتِّينَ سَنَةً وَ فِي تِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ دَاوُدَ ع فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ تِسْعِينَ سَنَةً.

1809- وَ رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَصُمْ‌[5] وَ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا صَائِماً وَ الْآخَرَ مُفْطِراً فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنْ صُمْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ فَجَائِزٌ.

1810- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى عَلِيٍّ ع وَحْدَهُ وَ أَوْصَى عَلِيٌّ ع إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ‌


[1].« يفقد» على صيغة المجهول و رفع« عقله» أو على صيغة المعلوم و نصب« عقله».

[2]. يعني من الأول الى التاسع.

[3]. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذى الحجة.

[4]. سيأتي تحت رقم 1814 ما يخالفه.

[5]. يدل على عدم تأكده، و حمل على من يضعفه الصوم عن الدعاء، أو لئلا يتوهم أنه واجب أو سنة وكيدة و ان كان الفضل في صومه كصحيحة سليمان بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام كما في التهذيب ج 1 ص 436. و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست