responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 80

وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ[1] فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْإِثْنَيْنِ وَ صَوْمُ الْبِيضِ‌[2] وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ‌[3] وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا[4] وَ الْعَبْدُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ الضَّيْفُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ‌[5] بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ‌


[1]. معنى كون صاحب الصوم بالخيار أن ليس شي‌ء من الصوم تركه ممنوعا لكنه لا بدّ من كون الفعل راجحا على الترك( مراد) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: أى يجوز له الإفطار بعد الشروع فيه أولا يجب صومه.

[2]. هو اليوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر لبياض الليالى فيها مع الايام، أو لابيضاض جسد آدم عليه السلام لصيامها.( م ت).

[3]. استحباب صيامها مشهور بين العامّة و روى من طرقهم أن من صامها بعد شهر رمضان فكانما صام الدهر لقوله تعالى‌« مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» و لو صامها بعد يومين أو ثلاثة بعد العيد فهو أفضل لما سيجي‌ء.( م ت).

[4]. المشهور بين الاصحاب بل المتّفق عليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه و المشهور أيضا عدم الجواز مع عدم الاذن.( المرآة).

[5]. راهق الغلام مراهقة: قارب الاحتلام و لم يحتلم بعد( المصباح المنير) و في المحكى عن الفاضل الأسترآبادي أنّه قال: اشتهر بين المتأخرين خلاف من غير فيصل و هو أن عبادات الصبى المميز تمرينية يعنى صورتها صورة الصلاة و الصوم مثلا و ليست بعبادة، أو عبادة فلو نوى النيابة عن الميت لبرئت ذمّة الميت، و جعله عليه السلام صوم الصبى قسيما للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه صريح في أن صوم الصبى ليس بعبادة و يؤيد ذلك أن نظائره مطلوبة و ليست بصوم بل صورتها صورة الصوم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست