1764- وَ قَالَ ع دِرْهَمٌ يُوصَلُ بِهِ الْإِمَامُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفَقُ فِي غَيْرِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ[1].
1765- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ صَالِحِي شِيعَتِنَا[2] يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا فَلْيَزُرْ صَالِحِي مَوَالِينَا يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا.
كِتَابُ الصَّوْمِ
بَابُ عِلَّةِ فَرْضِ الصِّيَامِ
1766- سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصِّيَامَ لِيَسْتَوِيَ بِهِ الْغَنِيُّ وَ الْفَقِيرُ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئاً قَدَرَ عَلَيْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ وَ الْأَلَمِ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ فَيَرْحَمَ الْجَائِعَ.
1767- وَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الصَّوْمِ لِعِرْفَانِ مَسِّ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ لِيَكُونَ ذَلِيلًا مُسْتَكِيناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً صَابِراً وَ يَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا لَهُ عَلَى شَدَائِدِ الْآخِرَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الِانْكِسَارِ لَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاعِظاً لَهُ فِي الْعَاجِلِ دَلِيلًا عَلَى الْآجِلِ لِيَعْلَمَ شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْكَنَةِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
1768- وَ كَتَبَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع لِمَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ فَوَرَدَ فِي الْجَوَابِ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ فَيَمُنَّ عَلَى الْفَقِيرِ[3].
1769- وَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ
[1]. في الكافي ج 1 ص 538 و فيه« أفضل من ألفى ألف درهم فيما سواه من وجوه البر».
[2]. في بعض النسخ و ثواب الأعمال ص 124« صالحى موالينا».
[3]. أي يعطى، من عليه أي أنعم و اصطنع عنده صنيعة.