responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 67

1733- وَ قَالَ ع‌ بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ[1] فَإِنَّ الْبَلَايَا لَا تَتَخَطَّاهَا[2] وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ تَصَدَّقَ أَوَّلَ اللَّيْلِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

1734- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَيْلَةَ[3] وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ ع سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الشَّرِّ[4].

1735- وَ قَالَ ص‌ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ‌[5].

1736- وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ لِي‌ يَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ[6].

1737- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا طَرَقَكُمْ سَائِلٌ ذَكَرٌ بِلَيْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ‌[7].

1738- وَ قَالَ ص‌ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ[8] وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ.


[1]. أي ابتدءوا النهار بالصدقة أو تصدقوا في أوله. و في الكافي« بكروا» بتشديد الكاف.

[2]. أي ان البلايا لا تتجاوز الصدقة بل هي تسدها و تمنعها و حالت بين صاحبها و بين البلايا.

[3]. الدبيلة- كجهينة مصغرة-: الطاعون و الخراج و دمل يظهر في البطن فيقتل.

[4]. في الكافي ج 4 ص 5« سبعين بابا من السوء» و هو أصوب.

[5]. غضبه تعالى كناية عن العذاب و الا فهو سبحانه منزه عن أن يكون محلا للحوادث.

[6]. في المحكى عن دروس الشهيد- رحمه اللّه- الصدقة سرا أفضل الا أن يتهم بترك المواساة، أو يقصد اقتداء غيره به، اما الواجبة فاظهارها أفضل مطلقا.

[7].« طرقكم» أي نزل عليكم، و طرق فلان طروقا إذا جاء بليل.

[8]. وجه تفضيل القرض هو أن الصدقة تقع أحيانا في يد غير المحتاج و القرض غالبا لا يقع الا في يد المحتاج. و قيل: إنّما جعل اللّه جزاء الحسنة عشر أمثالها و القرض حسنة فإذا أخذ المقرض ما أعطاه قرضا فكأنّه أخذ من العشر واحدة و بقيت له عند اللّه تسعة و وعد اللّه سبحانه أن يضاعفها له في قوله« فيضاعفه له» فتصير ثمانية عشر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست